للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الثَّالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ؛ كَلُبْسِ ثَوْبِهِ، وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ)، فإن نَذَر ذلك (فَحُكْمُهُ كَـ) القسمِ (الثَّانِي)؛ يُخَيَّرُ بينَ فِعلِه وكِفارةِ يمينٍ.

(وَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوهاً مِنْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ (١)؛ اسْتُحِبَّ) له (أَنْ يُكَفِّرَ) كفارةَ يمينٍ، (وَلَا يَفْعَلُهُ)؛ لأنَّ تَركَ المكروهِ أوْلَى مِن فِعلِه، وإن فَعَلَه فلا كفارةَ.

(الرَّابِعُ: نَذْرُ المَعْصِيَةِ؛ كَـ) نَذرِ (شُرْبِ خَمْرٍ، وَ) نَذرِ (صَوْمِ يَوْمِ الحَيْضِ، وَ) يومِ (النَّحْرِ)، وأيامِ التَّشريقِ؛ (فَلَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ)؛ لقولَه عليه السلام: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» (٢)، (وَيُكَفِّرُ) مَن لم يَفعَلْهُ، رُوي هذا (٣) عن ابنِ مسعودٍ (٤)،


(١) في (ب) و (ق): وغيره.
(٢) رواه البخاري (٦٦٩٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) في (أ) و (ع) و (ب): نحو هذا.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٥٨١٣)، وابن أبي شيبة (١٢١٦١) من طريق زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: «إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره، ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل، ولا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»، وزيد بن رفيع ضعفه الدارقطني، وقال النسائي: (ليس بالقوى). ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>