(٢) رواه البيهقي (٢٠٠٧٦)، من طريق الحسن، عن هياج بن عمران: أن غلاماً لأبيه أبق، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين رضي الله عنه، فسألته فقال: «إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة»، فقال: «قل لأبيك فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه»، قال: وبعثني إلى سمرة فقال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة، فقل لأبيك يكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه». قال البيهقي: (هذا إسناد موصول، إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران وسمرة)، لكن هياج بن عمران وإن كان قد وثقه ابن سعد وابن حبان، فقد قال فيه ابن المديني: (مجهول)، ورجح ذلك الذهبي وابن حجر. حيث لم يرو عنه غير الحسن. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣١٨، تهذيب التهذيب ١١/ ٨٩.