للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَزِمَهُ الوَفاءُ بِهِ)، أي: بنذرِه؛ لحديثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري (١)، (إِلَّا إِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ) مَن يُسنُّ له؛ فيُجزِئُهُ قَدْرُ ثُلثِه ولا كفارةَ؛ لقولِه عليه السلام لأبي لبابةَ لمَّا نَذَرَ أن يَنخَلِع مِن مالِه صدقةً للهِ تعالى: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُث» رواه أحمدُ (٢)،

(أَوْ) نَذَر الصدقةَ


(١) تقدم قريباً.
(٢) رواه أحمد (١٥٧٥٠) من طريق ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة، أخبر: أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجزئ عنك الثلث».
ورواه مالك (١٧٥١) عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب بلاغاً به.
ورواه عبد الرزاق (١٦٣٩٧)، عن ابن جريج، ومعمر، عن الزهري مرسلاً.
ورواه أبو داود (٣٣١٩)، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو لبابة، أو من شاء الله، وذكره.
ورواه أبو داود (٣٣٢٠)، من طريق معمر، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك، قال: كان أبولبابة .. ، فذكر معناه والقصة لأبي لبابة.

قال البيهقي: (مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولاً، ولا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة، فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكر الله تعالى حين تاب الله عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك، ولم يبلغنا أنه نذر شيئاً، أو حلف على شيء).
قال ابن عبد البر: (ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت ولا يستند، وقصته مشهورة في السير محفوظة).
وقال الألباني: (ضعيف، والمحفوظ أن صاحب القصة كعب بن مالك). ينظر: السنن الكبرى ١٠/ ١١٦، التمهيد ٢٠/ ٨٣، التعليقات الحسان على ابن حبان ٥/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>