للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيرِ مَيْلٍ.

(وَيَجْتَهِدَ) القاضي (فِي إقَامَتِهِ)، أي: إقامةِ العدلِ بين الأخصامِ.

ويجبُ على مَن يَصلُحُ له (١) ولم يُوجَدْ غيرُه ممن يُوثَقُ (٢) به أن يَدخُلَ فيه إن لم يُشغِلْهُ عمَّا هو أهمُّ منه.

ويحرُمُ بَذلُ مالٍ فيه، وأَخذُه، وطَلَبُه وفيه مُباشِرٌ أهلٌ.

(فَيَقُولُ) المولِّي لمن يُولِّيه: (وَلَّيْتُكَ الحُكْمَ، أَوْ قَلَّدْتُكَ) الحكمَ، (وَنَحْوَهُ)؛ كفَوَّضْتُ، أو ردَدْتُ، أو جَعَلْتُ إليك الحكمَ، أو استَنَبْتُكَ، أو استَخْلَفْتُكَ في الحكمِ.

والكنايةُ نحوُ: اعتَمَدْتُ، أو عَوَّلْتُ عليك؛ لا يَنعقِدُ بها إلا بقرينةٍ نحوِ: فاحْكُمْ.

(وَيُكَاتِبُهُ) بالولايةِ (فِي البُعْدِ)، أي: إذا كان غائباً، فيكتُبُ له الإمامُ عَهداً بما ولَّاه، ويُشهِدُ عَدلَيْنِ عليها.

(وَتُفِيدُ وِلَايَةُ الحُكْمِ العَامَّةُ: الفَصْلَ بَيْنَ الخُصُومِ، وَأَخْذَ الحَقِّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ)، أي: أَخْذَهُ لربِّه ممن هو عليه، (وَالنَّظَرَ فِي أَمْوَالِ غَيْرِ المُرَشَّدِينَ)؛ كالصغيرِ، والمجنونِ، والسفيهِ، وكذا مالُ


(١) قوله (له) سقطت من (ق).
(٢) في (أ): وثق.

<<  <  ج: ص:  >  >>