للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غائبٍ، (وَالحَجْرَ عَلَى مَنْ يَسْتَوْجِبُهُ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ، وَالنَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ لِيَعْمَلَ بِشَرْطِهَا، وَتَنْفِيذَ الوَصَايَا، وَتَزْوِيجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا) مِن النساءِ، (وَإِقَامَةَ الحُدُودِ، وَإِمَامَةَ الجُمُعَةِ وَالعِيدِ) ما لم يُخَصَّا بإمامٍ، (وَالنَّظَرَ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ، بِكَفِّ الأَذَى عَنِ الطُّرُقَاتِ وَأَفْنِيَتِهَا، وَنَحْوِهِ)؛ كجِبايةِ خَراجٍ وزكاةٍ لم يُخَصَّا (١) بعاملٍ، وتَصفُّحِ شهودِه وأمنائِه ليَستبدِلَ بمَن يَثبُتُ جَرْحُه، لا الاحتسابَ على الباعةِ والمشترين، وإلزامَهُم بالشرعِ.

(وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلَّى) القاضي (عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ)؛ بأن يُولِّيه سائرَ الأحكامِ في سائرِ البلدانِ، (وَ) يجوزُ أَن (يُوَلِّيَهِ (٢) خَاصًّا فِيهِمَا)؛ بأن يُولِّيَه الأنكحةَ بمصرَ مَثلاً، (أَوْ) يُولِّيَه خاصًّا (فِي أَحَدِهِمَا)؛ بأن يُولِّيَه سائرَ الأحكامِ ببلدٍ مُعيَّنٍ، أو يُولِّيَه الأنكحةَ بسائرِ البلدانِ.

وإذا ولَّاه ببلَدٍ مُعيَّنٍ نَفَذ حُكمُه في مُقيمٍ به وطارئٍ إليه فقط.

وإن ولَّاه بمحَلٍّ مُعيَّنٍ لم يَنفُذْ حُكمُه في غيرِه، ولا يَسمَعُ بَيِّنةً إلا فيه؛ كتَعديلِها.

وللقاضي طَلَبُ رَزْقٍ مِن بيتِ المالِ لنفسِه وخلفائِه، فإن لم


(١) في (ع): ما لم يخصا.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع): يولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>