للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «يُجْزِئُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» (١).

(وَالرَّجُلُ فِيهِ كَالمَرْأَةِ) وأوْلَى؛ لكمالِه.

(وَمَنْ أَتَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ) أَتى بـ (شَاهِدٍ وَيَمِينٍ)، أي: حَلَفَه (فِيمَا يُوجِبُ القَوَدَ؛ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ)، أي: بما ذُكِر (قَوَدٌ وَلَا مَالٌ)؛ لأنَّ قَتلَ العمدِ يُوجِبُ القصاصَ، والمالُ بَدَلٌ منه، فإذا لم يَثبُتْ الأصلُ لم يجبْ بَدَلُه، وإن قُلنا الواجِبُ أحدُهُما لم يَتعيَّنْ إلا باختيارِه، فلو أوجَبْنا بذلك الدَّيَةَ؛ أوجَبْنا مُعيَّناً بدونِ اختيارِه.

(وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ)، أي: برجلٍ وامرأتين، أو رجلٍ ويمينٍ (فِي


(١) رواه أحمد (٥٨٧٧)، من طريق محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل، أو امرأة».
ورواه أحمد أيضاً (٤٩١٠)، من طريق شيخ من أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «رجل وامرأة».
قال البيهقي: (إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان)، وقال الهيثمي: (وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف). ينظر: السنن الكبرى ٧/ ٧٦٤، مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>