للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدَعْوَى القضاءِ مُتَّصِلاً، فكان القولُ قولَه، (مَا لَمْ تَكُنْ) عليه (بَيِّنَةٌ) فيُعمَلُ بها، (أَوْ يَعْتَرِفُ بِسَبَبِ الحَقِّ) مِن عَقدٍ، أو غَصبٍ، أو غيرِهما، فلا يُقبَلُ قولُه في الدَّفعِ أو البراءةِ إلا ببَيِّنَةٍ؛ لاعترافِه بما يوجِبُ الحقَّ عليه.

ويصحُّ استثناءُ النصفِ فأقلَّ في الإقرارِ؛ فله (١) عليَّ عشرةٌ إلا خمسةٌ؛ يَلزَمُه خمسةٌ، وله هذه الدَّارُ ولي هذا البيتُ؛ يصحُّ ويُقبَلُ ولو كان أكثرَها.

(وإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتاً يُمْكِنُهُ الكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوفاً)، أي: مَعيبةً، (أَوْ مؤجَّلَةً؛ لَزِمَهُ مِائَةٌ جيِّدَةٌ حالَّةٌ)؛ لأنَّ الإقرارَ حَصَل منه بالمائةِ مُطلَقاً، فيَنصرِفُ إلى الجيِّدِ الحالِّ، وما أتى به بعدَ سُكوتِه لا يُلتَفَتُ إليه؛ لأنه يَرفعُ به حقًّا لَزِمَه.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ)؛ بأن قال بكلامٍ متَّصِلٍ: له عليَّ مائةٌ مؤجلةٌ إلى كذا، ولو قال: ثمنَ مبيعٍ ونحوَه، (فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ)، وقال: هي حالَّةٌ؛ (فَقَوْلُ المُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ) في تأجيلِه؛ لأنه مُقِرٌ بالمالِ بصفةِ التَّأجيلِ، فلم يَلزَمْهُ إلا كذلك.

وكذا لو قال: له عليَّ ألفٌ مغشوشةٌ، أو سُوداً (٢)؛ لَزِمَه كما أقرَّ.


(١) في (ح): كله.
(٢) في (أ) و (ق): سود.

<<  <  ج: ص:  >  >>