للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ) وأقبَضَ، (أَوْ) أقرَّ أنه (رَهَنَ وَأَقْبَضَ) ما عَقَد عليه، (أَوْ أَقَرَّ) إنسانٌ (بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ)، مِن صداقٍ، أو أجرةٍ، أو جعالةٍ، ونحوِها، (ثُمَّ أَنْكَرَ) المقِرُّ الإقباضَ، أو (القَبْضَ، وَلَمْ يَجْحَدِ الإِقْرَارَ) الصادِرَ منه، (وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ) على ذلك؛ (فَلَهُ ذَلِكَ)، أي: تحليفُه، فإن نَكَل حَلَف هو وحُكِمَ له؛ لأنَّ العادةَ جاريةٌ بالإقرارِ بالقبضِ قبلَه.

(وَإِنْ بَاعَ شَيْئاً، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ) البائعُ، أو الواهبُ، أو المعتِقُ (أَنَّ ذَلِكَ) الشيءَ المبيعَ، أو الموهوبَ، أو المُعتَقَ (كَانَ لِغَيْرِهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ)؛ لأنَّه إقرارٌ على غيرِه، (وَلَمْ يَنْفَسِخِ البَيْعُ وَلَا غَيْرُهُ) مِن الهبةِ والعتقِ، (وَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ) للمُقَرِّ له؛ لأنه فوَّتَه عليه.

(وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ) ما بِعْتُه أو وهبتُه ونحوُه (مُلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدَ) البيعِ ونحوِه، (وَأَقَامَ بَيِّنَةً) بما قالَه؛ (قُبِلَتْ) بيِّنَتُهُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ، أَوْ) قال: (أَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَ مِلْكِهِ)، فإن قال ذلك؛ (لَمْ يُقْبَلْ) منه ببيِّنةٍ (١)؛ لأنها تَشهَدُ بخلافِ ما أقرَّ به، وإن لم يُقِمْ بينةً؛ لم يُقبَلْ مُطلقاً.

ومَن قال: غَصَبْتُ هذا العبدَ مِن زيدٍ، لا بل عمرٍو (٢)، أو


(١) في (أ): بينة.
(٢) في باقي النسخ: من عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>