للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أعلى منها، وقدَّمه في التَّنقيحِ (١)، وصحَّحه في تصحيحِ الفروعِ (٢)، قال (٣) في الإنصافِ: (وهو المذهبُ على ما اصطلحناه) (٤).

ويُستحبُّ نفلُه في الكعبةِ بين الأُسطوانتين (٥)، وِجاهَه إذا دَخَل؛ لفعلِه عليه السلامُ (٦).

(وَمِنْهَا)، أي: مِن شروطِ الصلاةِ: (اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) أي: الكعبةِ أو جهتِها، سُمِّيت قبلةً؛ لإقبالِ الناسِ عليها، قال تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: ١٤٤].

(فَلَا تَصِحُّ) الصلاةُ (بِدُونِهِ)، أي: بدونِ الاستقبالِ، (إِلَّا لِعَاجِزٍ)؛ كالمربوطِ لغيرِ القبلةِ، والمصلوبِ، وعندَ اشتدادِ الحربِ.


(١) (ص ٤٤).
(٢) (٢/ ١١٣).
(٣) في (ح): وقال.
(٤) (١/ ٤٩٨).
(٥) الأُسطوانة، بالضم: السارية، والغالب عليها أنها تكون من بناء، بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧٦، تاج العروس ٣٥/ ٢٨٦.
(٦) أخرجه البخاري (٤٦٨)، ومسلم (١٣٢٩)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ولفظه عند البخاري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة، ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا، قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالاً، فقال: صلَّى فيه، فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين، قال: ابن عمر: فذهب عليّ أن أسأله كم صلى».

<<  <  ج: ص:  >  >>