للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) إلا (لِمُتَنَفِّلٍ رَاكبٍ سَائِرٍ) لا نازلٍ، (فِي سَفَرٍ) مباحٍ، طويلٍ أو قصيرٍ، إذا كان يَقصِدُ جهةً معينةً، فله (١) أن يَتطوَّعَ على راحلتِه حيثما تَوجهت به، (وَيَلْزَمُهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ) بالإحرامِ إن أمكنه، (إِلَيْهَا)، أي: إلى القبلةِ بالدَّابَّةِ أو بنفسه، ويركعُ ويسجدُ إن أمكن بلا مشقةٍ، وإلا فإلى جهةِ سيرِه، ويُومئ بهما، ويجعلُ سجودَه أخفضَ (٢).

وراكِبُ المِحَفَّةِ (٣) الواسعةِ، والسَّفينةِ، والراحلةِ الواقفةِ؛ يَلزمُه الاستقبالُ في كلِّ صلاتِه.

(وَ) إلا لمسافرٍ (مَاشٍ)؛ قياساً على الرَّاكبِ، (وَيَلْزَمُهُ)، أي: الماشي (الافْتِتَاحُ) إليها، (وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِلَيْهَا)، أي: إلى القبلةِ؛ لِتَيَسُّر ذلك عليه.

وإن داس النجاسةَ عمداً بطلت، وإن داسها مركوبُه فلا.

وإن لم يُعْذَر مَن عَدَلَت به دابتُه، أو عَدَل إلى غيرِ القبلةِ عن جهةِ سيرِه مع علمِه، أو عُذِرَ وطال عدولُه عُرفاً؛ بطلت.


(١) في (ب): وله.
(٢) في (ب) و (ق): أخفض من ركوعه.
(٣) المِحفة: بكسر الميم، رحْلٌ يحف بثوب ثم تركب فيه المرأة، وقيل: المحفة مركب كالهودج، إلا أن الهودج يقبب والمحفة لا تقبب. ينظر: لسان العرب ٩/ ٤٩، كشاف القناع ١/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>