للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِآمِينَ (١) فِي) الصَّلاةِ (الجَهْرِيَّةِ) بعدَ سكتةٍ لطيفةٍ؛ ليُعْلَمَ أنَّها ليست مِن القرآنِ، وإنما هي طابَعُ (٢) الدُّعاءِ، ومعناه: اللهم استجب، ويَحرُمُ تشديدُ مِيمِها.

فإن تَرَكه إمامٌ، أو أسرَّه؛ أتى به مأمومٌ جهراً.

ويَلزمُ الجاهلُ تعلُّم الفاتحةِ، والذِّكرِ الواجبِ.

ومَن صلَّى وتَلَقَّفَ القراءةَ مِن غيرِه صحَّت.

(ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا)، أي: بعدَ الفاتحةِ (سُورَةً) ندباً، كاملةً، يَفتتحُها ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، وتجوزُ آيةٌ، إلا أنَّ أحمدَ استَحب كونُها طويلةً كآيةِ الدَّينِ والكرسي.

ونصَّ على جوازِ تفريقِ السورةِ في ركعتين (٣)؛ «لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ» (٤).


(١) قال في المطلع (ص ٩٣): (آمين: فيه لغتان مشهورتان، قصر الألف ومدها، وحكي عن حمزة والكسائي: المد والإمالة، وحكى القاضي عياض وغيره لغة رابع: تشديد الميم مع المد، قال أصحابنا: ولا يجوز التشديد؛ لأنه يخل بمعناه فيجعله: بمعنى قاصدين، كما قال تعالى: (وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ)، وقال أبو العباس ثعلب: ولا تشدد الميم فإنه خطأ).
(٢) طابَع: بالفتح: ما يطبع ويختم، أما الطّابِع -بالكسر- فهو الرجل الذي يطْبَع الكتاب. ينظر: لسان العرب ٨/ ٢٢٣، تصحيح التصحيف ص ٣٦١.
(٣) قال إسحاق بن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟ قال: (لا بأس به). ينظر: مسائل ابن هانئ، رقم ٢٥٣.
(٤) من ذلك ما رواه أحمد (٢٣٥٤٥)، من حديث أبي أيوب أو زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين»، إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأصله في البخاري (٧٦٤)، من حديث زيد قال: «مالك تقرأ في المغرب بقصارٍ، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين» يعني: الأعراف.
وروى النسائي (٩٩١)، من حديث عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرَّقها في ركعتين»، وحسن النووي إسناده، وصححه الألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٣٨٦، صحيح أبي داود ٣/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>