للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُعتَدُّ بالسُّورةِ قبلَ الفاتحةِ.

ويُكره الاقتصارُ في الصَّلاةِ على الفاتحةِ، والقراءةُ بكلِّ القرآنِ في فرضٍ؛ لعدمِ نقلِه، وللإطالةِ.

و(تَكُونُ) السُّورةُ (فِي) صلاةِ (الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ)، بكسرِ الطاءِ (١)، وأوَّلُه (ق) [ق: ١]، ولا يُكره لعذرٍ كمرضٍ وسفرٍ بقصارِه.

(وَ) تكونُ (فِي) صلاةِ (المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ)، ولا يُكره بطِوالِه.

(وَ) تكونُ السُّورةُ (فِي البَاقِي) مِن الصَّلواتِ؛ كالظُّهرين والعشاءِ (مِنْ أَوْسَاطِهِ).

ويحرُمُ تَنْكِيسُ الكلِماتِ، وتَبْطُلُ به.

ويُكره تَنْكِيسِ السُّورِ والآياتِ.


(١) قال في المطلع (ص ٩٤): (طوال -بكسر الطاء لا غير-: جمع طويل، وطُوال -بضم الطاء-: الرجل الطويل، وطَوال -بفتحها-: المُدَّةُ: ذكره أبو عبد الله بن مالك في مثلثه، وذكره غيره.
والمفصل للعلماء في أوله أربعة أقوال: أحدهما: أنه من أول (ق)، والثاني: أنه من أول الحجرات، والثالث: من أول الفتح،
والرابع: من أول القتال، والصحيح الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>