للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ) [آل عمران: ٦٤] (١)» (٢).

(وَإِذَا نَابَهُ)، أي: عَرَضَ للمصلِّي (شَيْءٌ)، أي: أمرٌ؛ كاستئذانٍ عليه، وسهوِ إمامِه؛ (سَبَّحَ رَجُلٌ)، ولا تَبطلُ إن كثُر، (وَصَفَّقَتْ امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى)، وتَبطلُ (٣) إن كثُر؛ لقولِه عليه السلامُ: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْتُسَبِّحِ (٤) الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» متفقٌ عليه مِن حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ (٥).

وكُره التَّنبيهُ بنحنحةٍ، وصفيرٍ، وتصفيقِه، وتسبيحِها، لا بقراءةٍ وتهليلٍ وتكبيرٍ ونحوِه.

(وَيَبْصُقُ)، ويقالُ بالسين والزاي، (فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، وَفِي المَسْجِدِ فِي ثَوْبِهِ)، ويحُكُّ بعضَه ببعضٍ إذهاباً لصورتِه، قال أحمدُ: (البزاقُ في المسجدِ خطيئةٌ وكفارتُه دَفْنُه؛ للخبرِ) (٦)، ويُخَلِّقُ موضِعَه استحباباً، ويَلزمُ حتى غيرِ الباصِقِ إزالتُه، وكذا


(١) زاد في (أ) و (ب) و (ح): الآية.
(٢) رواه أحمد (٢٠٣٨)، ومسلم (٧٢٧).
(٣) زاد في (ح): به
(٤) في (ب): فليسبح.
(٥) رواه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١)، بمعنى اللفظ الذي ذكره المؤلف، وقريب من لفظ المؤلف أخرجه أحمد (٢٢٨١٦).
(٦) لم نجد لفظ أحمد المذكور، والخبر الذي أشار إليه أحمد هو ما أخرجه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢)، من حديث أنس مرفوعاً: «البُزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها».

<<  <  ج: ص:  >  >>