للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المخاطُ والنُّخامةُ.

وإن كان في غيرِ مسجدٍ جاز أن يَبصُقَ عن يسارِه، أو تحتَ قدمِه؛ لخبرِ أبي هريرةَ: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا» رواه البخاري (١)، وفي ثوبِه أَوْلى، ويُكره يَمْنَةً وأماماً.

وله ردُّ السَّلامِ إشارةً، والصلاةُ عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندَ قراءةِ (٢) ذكْرِه في نفلٍ.

(وَتُسَنُّ صَلَاتُهُ إِلَى سُتْرَةٍ)، حضراً كان أو سفراً، ولو لم يَخْشَ ماراً؛ لقولِه عليه السلامُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا» رواه أبو داودَ، وابنُ ماجه مِن حديثِ أبي سعيدٍ (٣)،

(قَائِمَةٍ كَآخِرَةِ


(١) رواه البخاري (٤١٦)، ورواه مسلم بلفظ قريب منه (٥٤٨).
(٢) في (أ) و (ق) و (ح): قراءته.
(٣) رواه أبو داود (٦٩٨)، وابن ماجه (٩٥٤)، ورواه أيضاً النسائي (٧٤٨)، وصححه الحاكم وقال: (على شرطهما)، وقال النووي: (رواه أبو داود بإسناد صحيح).
وأصله في البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥)، بدون الأمر بالسترة، بلفظ: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان».
وقد ورد الأمر بالصلاة إلى السترة بنحو اللفظ المذكور من عدة أحاديث:
حديث ابن عمر، رواه ابن خزيمة (٨٠٠)، وابن حبان (٢٣٦٢)، والحاكم (٩٢١)، وقال: «هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
حديث سبرة بن معبد الجهني، رواه أحمد (١٥٣٤٠)، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والأشبيلي والألباني، وحسّنه البغوي.

حديث سهل بن أبي حثمة، رواه ابن خزيمة (٨٠٣)، والحاكم (٩٢٢) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وأشار البيهقي إلى صحته في السنن (٣٤٧٨). ينظر: شرح السنة للبغوي ٢/ ٤٠٣، الأحكام الكبرى ٢/ ١٥٦، خلاصة الأحكام ١/ ٥١٨، السلسلة الصحيحة ٦/ ٦٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>