للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ» رواه الترمذي (١).

ويقولُ الإمامُ: (اللهمَّ اهدِنا ... ) إلى آخرِه، ويُؤمِّنُ مأمومٌ إنْ سمِعَه.


(١) رواه الترمذي (٣٣٨٦)، من طريق حماد بن عيسى، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر، قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به)، وحماد بن عيسى ضعيف، قال يحيى بن معين: (هذا حديث منكر)، وقال أبو زرعة: (هذا حديث منكر، أخاف أن لا يكون له أصل)، وضعفه البيهقي، وابن الجوزي، والنووي، والألباني، وصححه ابن السكن، وأنكروا ذلك عليه، ورمز السيوطي بتحسينه، ووافقه المناوي.

وللحديث شواهد ضعيفة، كحديث السائب بن يزيد عند أبي داود (١٤٩٢)، وفيه مجهول وضعيف، وحديث ابن عباس عند أبي داود (١٤٨٥)، قال أبو حاتم عن الحديث: (منكر)، ومرسل الزهري عند عبد الرزاق (٣٢٣٤).
وأنكر مالك المسح بعد الدعاء، وسئل عنه ابن المبارك فقال: (كره ذلك سفيان)، وقال محمد بن نصر: (ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث، وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد، وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر؟ فقال: لم أسمع فيه بشيء، ورأيت أحمد لا يفعله).
قال البيهقي: (فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة).
وتُعُقِّب كلام البيهقي بما قاله عبد الله بن الإمام أحمد: (سئل أبي وأنا أسمع: عن رفع الأيدي في القنوت يمسح بها وجهه؟ قال: الحسن يروى عنه أنه كان يمسح بها وجهه في دعائه اذا دعا)، وذكر عبد الرزاق عن شيخه معمر: أنه كان يفعله، لذا قال عبد الله بن الإمام أحمد بعد أن سأل أباه عن رفع اليدين في القنوت: (قلت لأبي: يمسح بهما وجهه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قال عبد الله: لم أر أبي يمسح بهما وجهه)، قال ابن القيم: (سهّل أبو عبد الله في ذلك)، فأحمد لم يفعله، وجوَّز فعله ولم يستحبه. ينظر: مختصر قيام الليل ص ٣٢٧، مسائل عبد الله ص ٩٥، السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٠٠، البدر المنير ٣/ ٦٤٠، إرواء الغليل ٢/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>