للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُكْرَهُ قُنُوتُهُ فِي غَيْرِ الوِتْرِ)، عن ابنِ مسعودٍ (١)، وابنِ عباسٍ (٢)، وابنِ عمرَ (٣)، وأبي الدرداءِ (٤) رضي الله عنهم، روى (٥) الدارقطني عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال: أشهد أني سمعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: «إِنَّ القُنُوتَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ بِدْعَةٌ» (٦)، (إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ (٧) بِالمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ) مِن شدائدِ الدَّهرِ، (غَيْرَ الطَّاعُونَ، فَيَقْنُتُ الإِمَامُ) الأعظمُ استحباباً


(١) رواه الطحاوي (١٥٠٦)، والطبراني في الكبير (٩١٦٥) عن الأسود بن يزيد قال: «كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في شيء من الصلوات إلا الوتر فإنه كان يقنت قبل الركعة»، حسن إسناده الهثيمي، وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: مجمع الزوائد ٢/ ١٦٤، الدراية ١/ ١٩٣، الإرواء ٢/ ١٦٦.
(٢) رواه عبد الرزاق (٤٩٥٣)، وابن أبي شيبة (٦٩٩٥)، والطحاوي (١٥٠٢)، من طريق مجاهد وسعيد بن جبير: «أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر»، وصحح إسناده ابن التركماني، والألباني. ينظر: الجوهر النقي ٢/ ٢٠٥، السلسلة الضعيفة ١٢/ ١٤٨.
(٣) رواه مالك (٥٤٨)، عن نافع: «أنّ عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة»، وإسناده صحيح.
(٤) رواه الطبري في تهذيب الآثار (٦٥٥)، والطحاوي (١٥٠٩)، من طرق عن الحارث العُكلي عن علقمة قال: سألت أبا الدرداء عن القنوت في الصلاة، فقال: «لا تقنت في صلاة الصبح»، وهو صحيح عنه.
(٥) في (ب): وروى.
(٦) رواه الدارقطني (١٧٠٤)، والبيهقي (٣١٥٩)، من طريق عبد الله بن ميسرة أبي ليلى، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير به، وقال البيهقى: (لا يصح، وأبو ليلى الكوفي متروك، وقد روينا عن ابن عباس: أنه قنت في صلاة الصبح).
(٧) في (أ) و (ب) و (ق): تنزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>