للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرابُ، رُوي (١) عن ابنِ مسعودٍ وغيرِه (٢)؛ لأنَّه يَستترُ عن بعضِ المأمومين، فإن لم يَمنعْ رؤيتَه لم يُكره.

(وَ) يُكره (تَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ) بعدَها؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا يُصَلِّيَنَّ الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواه أبو داودَ عن المغيرةِ بنِ شعبةَ (٣)،


(١) في (ق): وروي.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٤٧٠٠)، من طريق إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله: «اتقوا هذه المحاريب»، ورواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مرسلة، إلا أن مراسيله عنه صحيحة، لأنه قال: (إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله، فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله)، وصححه الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ١/ ١٧٧، السلسلة الضعيفة ١/ ٦٤٢.
وروى ابن أبي شيبة كراهية الصلاة في المحراب عن علي (٤٦٩٣)، وعن سالم بن أبي الجعد عن بعض الصحابة (٤٦٩٨)، وعن أبي ذر (٤٧٠٣).
(٣) رواه أبو داود (٦١٦)، وابن ماجه (١٤٢٨)، من طريق عبد العزيز بن عبد الملك القرشي عن عطاء الخراساني عن المغيرة، قال أبو داود: (عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة)، وعبد العزيز القرشي مجهول، قال النووي: (اتفقوا على ضعفه -أي: الحديث-، وممن ضعفه البخاري)، وصححه الألباني بشواهده، كحديث أبي هريرة عند أبي داود (١٠٠٦)، ولغيره من الشواهد.
قال ابن قدامة: (لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، نص عليه أحمد، وقال: كذا قال علي بن أبي طالب)، وقال ابن حجر: (فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة).
وأثر علي: رواه ابن أبي شيبة (٦٠٢٧)، وعبد الرزاق (٣٩١٧)، قال: «لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمَّ فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام»، وحسن الحافظ إسناده. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٤٧٤، المغني ١/ ٤٠٣، فتح الباري ٢/ ٣٣٥، صحيح أبي داود ٣/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>