للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ) فيها (١)، بأنْ لا يجِدْ موضِعاً خالياً غيرَ ذلك.

(وَ) يُكره للإمام (إِطَالَةُ قُعُودِهِ (٢) بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» رواه مسلم (٣)، فيُستحبُّ له أن يقومَ، أو يَنحرِفَ عن قبلتِه إلى مأمومٍ جهةَ قصدِه، وإلا فعن يمينِه.

(فَإِنْ كَانَ ثَمَّ)، أي: هنالك (٤) (نِسَاءٌ لَبِثَ) في مكانِه قليلاً لِينصرِفْنَ؛ «لِأَنَّهُ عليه السلام وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ» (٥).

ويُستحبُّ أنْ لا يَنصرفَ المأمومُ قبلَ إمامِه؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْبِقُونِي بِالِانْصِرَافِ» رواه مسلم (٦)، قال في المغني والشرح: (إلا أن يُخالِفَ الإمامُ السنةَ في إطالةِ الجلوسِ، أو ينحرفُ (٧)


(١) في (أ) و (ب) و (ق): فيهما.
(٢) في (ب): قعود.
(٣) رواه مسلم (٥٩٢).
(٤) في (ق): هناك.
(٥) رواه البخاري (٨٧٠)، من حديث أم سلمة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم».
(٦) رواه مسلم (٤٢٦)، من حديث أنس بلفظ: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي».
(٧) في (أ) و (ب): لم ينحرف. والذي في المغني والشرح: (أو ينحرف)، والمراد: أو انحرف عن جهة القبلة فلا يكره الانصراف، قال في الكافي (١/ ٢٦٢): (فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>