(٢) في (ب): قعود. (٣) رواه مسلم (٥٩٢). (٤) في (ق): هناك. (٥) رواه البخاري (٨٧٠)، من حديث أم سلمة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم». (٦) رواه مسلم (٤٢٦)، من حديث أنس بلفظ: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي». (٧) في (أ) و (ب): لم ينحرف. والذي في المغني والشرح: (أو ينحرف)، والمراد: أو انحرف عن جهة القبلة فلا يكره الانصراف، قال في الكافي (١/ ٢٦٢): (فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه).