للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بأس بذلك) (١).

(وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُمْ)، أي: المأمومين (بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعْنَ) الصفوفَ عُرفاً بلا حاجةٍ؛ لقولِ أنسٍ: «كُنَّا نَتَقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه أحمدُ وأبو داودَ، وإسنادُه ثقاتٌ (٢)،

فإنْ كان الصفُّ صغيراً قدْرَ ما بين السَّاريتين فلا بأس.

وحَرُمَ بناءُ مسجدٍ يُرادُ به الضَّررُ (٣) لمسجدٍ بقربِه، فيُهدمُ مسجدُ الضِّرارِ.

ويُباحُ اتخاذُ المحرابِ.

وكُرِه حضورُ مسجدٍ وجماعةٍ لمن أَكَل بصلاً ونحوَه، حتى يذهبَ ريحُه.


(١) المغني (١/ ٤٠٢)، والشرح الكبير (٢/ ٨١).
(٢) رواه أحمد (١٢٣٣٩)، وأبو داود (٦٧٣)، والترمذي (٢٢٩)، والنسائي (٨٢١)، من طريق عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا أو تأخرنا، فذكره عن أنس. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والألباني، وقال الحاكم (إسناده صحيح)، ووافقه الذهبي، والنووي، وابن حجر.

وأعلّه عبد الحق الأشبيلي بعبد الحميد بن محمود، فقال: (ليس عبد الحميد ممن يحتج به)، وأجاب عنه ابن القطان بقوله: (ولا أدري من أنبأه بهذا، ولم أر أحداً ممن صنف في الضعفاء ذكره فيهم). ينظر: بيان الوهم ٥/ ٣٣٨، خلاصة الأحكام ٢/ ٧٢٠، فتح الباري ١/ ٥٧٨، صحيح أبي داود ٣/ ٢٥١.
(٣) في (أ) و (ب) و (ق): الضرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>