(٢) لعله في سننه، وهو مفقود، ورواه النسائي (١٤٢٥)، وابن ماجه (١١٢١)، والحاكم (١٠٧٧)، من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وعدَّ جماعة من الحفاظ لفظ: «الجمعة» معلولة؛ لأن أكثر أصحاب الزهري رووه عنه بلفظ: «الصلاة» بدل «الجمعة»، قال الحافظ: (وقد قال ابن حبان في صحيحه: إنها كلها معلولة)، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: (لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»)، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله، وقال: (الصحيح: «من أدرك من الصلاة ركعة»)، وكذا قال العقيلي. وجاء لفظ: «الجمعة» من حديث ابن عمر عند الدارقطني (١٦٠٦)، وصححه الألباني مرفوعاً وموقوفاً من حديث ابن عمر، لا من حديث أبي هريرة، وصوب الدارقطني الوقف على ابن عمر، وأعلّ أبو حاتم حديث ابن عمر فقال: (هذا خطأ؛ المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها»، وأما قوله: «من صلاة الجمعة» فليس هذا في الحديث). ينظر: علل الحديث ٢/ ٤٣٢، البدر المنير ٤/ ٤٩٦، التلخيص الحبير ٢/ ١٠٦، إرواء الغليل ٣/ ٨٤.