للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ)؛ بأن رَفَع الإمامُ رأسَه مِن الثانيةِ ثم دَخَل معه؛ (أَتَمَّهَا ظُهْراً)؛ لمفهومِ ما سَبَق، (إِذَا كَانَ نَوَى الظُّهْرَ) ودَخَل وقتُه؛ لحديثِ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١)، وإلا أتمَّها نفلاً.

ومَن أحرم مع الإمامِ ثم زُحِمَ عن السُّجودِ؛ لزِمه السُّجودُ على ظهرِ إنسانٍ أو رجلِه، فإن لم يُمكِنْه فإذا زال الزِّحامُ.

وإن أَحْرَم ثم زُحِم وأُخرج مِن الصفِّ فصلَّى فذًّا؛ لم تَصحَّ، وإن أُخرج في الثانيةِ نوى مُفارقتَه وأتمَّها جمعةً.

الشرطُ الرابِعُ: تقدُّمُ خُطبتين، وأشار إليه بقولِه: (وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ)؛ لقولِه تعالى: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ) [الجمعة: ٩]، والذِّكرُ: هو الخطبةُ، ولقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» متفقٌ عليه (٢).

وهما بَدَلُ ركعتين، لا مِن الظُّهرِ.

(مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا):


(١) تقدم تخريجه ص .... الفقرة ....
(٢) رواه البخاري (٩٢٠)، ومسلم (٦٨١)، ولفظ مسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم».

<<  <  ج: ص:  >  >>