للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١)، وكذلك الخلفاءُ بعدَه (٢).

(وَ) يُسنُّ (تَقْدِيمُ صَلَاةِ الأَضْحَى، وَعَكْسُهُ الفِطْرُ) فيؤخرُها؛ لما روى الشافعي مرسلاً: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ عَجِّلِ الأَضْحَى، وَأَخِّرِ الفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ» (٣).

(وَ) يُسنُّ (أَكْلُهُ قَبْلَهَا)، أي: قبلَ الخروجِ لصلاةِ الفِطْرِ؛ لقولِ بَريرةَ (٤): «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ» رواه أحمدُ (٥)، والأفضلُ تمراتٍ وتراً.


(١) رواه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).
(٢) لما في حديث أبي سعيد السابق، ففي رواية البخاري: قال أبو سعيد: «فلم يزل الناس على ذلك» الحديث.
(٣) رواه الشافعي في مسنده (ص ٧٤)، قال البيهقي: (هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده)، وهو مع إرساله فإن الشافعي رواه عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، قال ابن حجر: (متروك)، ولذا ضعفه النووي، وابن حجر، والألباني. ينظر: السنن الكبرى ٣/ ٣٩٩، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٧، التلخيص الحبير ٢/ ١٩٦، تقريب التهذيب ص ٩٣، إرواء الغليل ٣/ ١٠٢.
(٤) في (ب): بريدة.
(٥) رواه أحمد (٢٢٩٨٣)، والترمذي (٥٤٢)، وابن ماجه (١٧٥٦)، وابن خزيمة (١٤٢٦)، وابن حبان (٢٨١٢)، والحاكم (١٠٨٨)، من حديث بريدة وليس من حديث بريرة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن القطان، والذهبي، والنووي، والألباني.
وأعله الترمذي بقوله: (حديث غريب، وقال محمد - يعني البخاري -: لا أعرف لثوَّاب بن عتبة غير هذا الحديث)، واستنكر أبو حاتم وأبو زرعة توثيقه، وأجاب عن ذلك الحاكم، وابن عدي، وابن القطان، وذكرَا توثيق ابن معين له، وذكر ابن حجر من وثقه، وقبِل حديثه في التهذيب. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٣٥٦، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٦، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٠، السلسلة الصحيحة ٦/ ٩٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>