للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّوْسِعَةِ على الأهلِ، والصَّدقةِ.

(وَعَكْسُهُ)، أي: يُسنُّ الإمساكُ (فِي الأَضْحَى إِنْ ضَحَّى) حتى يصلِّيَ ليأكلَ مِن أُضحيَّتِه؛ لما تقدَّم، والأَوْلَى مِن كَبِدها.

(وَتُكْرَهُ) صلاةُ العيدِ (فِي الجَامِعِ بِلَا عُذْرٍ)، إلا بمكةَ المشرفةِ؛ لمخالفةِ فِعلِه عليه السلامُ.

ويُستحبُّ للإمامِ أن يَسْتَخْلِفَ مَن يُصلِّي بضعفةِ الناسِ في المسجدِ؛ لفعلِ علي (١)، ويخطبُ لهم.

ولهم فِعلُها قبلَ الإمامِ وبعدَه.

وأيُّهما سَبَق سَقَط به الفرضُ، وجازت التضحيةُ.

(وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا)؛ ليَحصُلَ له الدُّنُوُّ مِن الإمامِ وانتظارُ الصَّلاةِ فيَكثُرَ ثوابُه، (مَاشِياً)؛ لقولِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِياً» رواه الترمذي، وقال: (العملُ على هذا عندَ


(١) رواه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٦)، وابن أبي شيبة (٥٨١٥)، والبيهقي (٦٢٥٩)، من طرق: «أن عليًّا رضي الله تعالى عنه أمر رجلاً أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين»، وفي بعض ألفاظه: «أربع ركعات»، قال النووي: (بإسناد صحيح)، وصححه ابن تيمية. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٥، مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>