(١) رواه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٦)، وابن أبي شيبة (٥٨١٥)، والبيهقي (٦٢٥٩)، من طرق: «أن عليًّا رضي الله تعالى عنه أمر رجلاً أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين»، وفي بعض ألفاظه: «أربع ركعات»، قال النووي: (بإسناد صحيح)، وصححه ابن تيمية. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٥، مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٠٢.