للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفقٌ عليه (١).

(وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صلاةُ العيدِ، (أَوْ) فاته (بَعْضُهَا؛ قَضَاؤُهَا) في يومِها قبلَ الزَّوالِ وبعدَه (عَلَى صِفَتِهَا)؛ لفعلِ أنسٍ (٢)، وكسائرِ الصَّلواتِ.

(وَيُسَنُّ (٣) التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ)، أي: الذي لم يُقَيَّدْ بأدبارِ الصَّلواتِ، وإظهارُه، وجَهرُ غيرِ أنثى به، (فِي لَيْلَتَي العِيدَيْنِ)، في البيوتِ والأسواقِ والمساجِدِ وغيرِها، ويَجهرُ (٤) به في الخروجِ إلى


(١) رواه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥٨٠٣)، وعبد الرزاق (٥٨٥٥)، البيهقي (٦٢٣٧)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ٢٣)، عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس بن مالك: «أنه كان يكون في منزله بالزاوية، فإذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين»، ضعفه ابن التركماني والألباني: بأن راويه عن هشيم عند البيهقي هو نعيم بن حماد، وهو ضعيف.
وقد تابع نعيماً كل من عبد الرزاق في مصنفه (٥٨٥٥)، وأحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله في مسائله ونقله عنه ابن رجب، ويونس بن عبيد فيما يظهر كما عند ابن أبي شيبة (٥٨٠٣)، ولذا علقه البخاري بصيغة الجزم، واحتج به أحمد في رواية محمد بن الحكم، وقواه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٣، الجوهر النقي ٣/ ٣٠٥، إرواء الغليل ٣/ ١٢٠، تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني ص ٧٥.
(٣) في (ب): وسُن.
(٤) في (ب): والجهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>