للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلَّى إلى فراغِ الإمامِ مِن خُطبتِه.

(وَ) التكبيرُ (فِي) عيدِ (فِطْرٍ آكَدُ)؛ لقولِه تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ) [البقرة: ١٨٥] (١).

(وَ) يُسنُّ التكبيرُ المطلقُ أيضاً (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ)، ولَوْ لَمْ يَرَ بهيمةَ الأنعامِ.

(وَ) يُسنُّ التكبيرُ (المُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ) في الأضحى (٢)؛ «لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُكَبِّر إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ» (٣)، وقال ابنُ مسعودٍ: «إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ» رواه ابنُ المنذرِ (٤)، فلْيَلْتفِتْ (٥) الإمامُ إلى المأمومين، ثم يُكبِّرُ لفعلِه عليه السلامُ (٦)،


(١) زاد في (ب) و (ق): (عَلَى مَا هَدَاكُم).
(٢) قوله: (في الأضحى) سقطت من (أ) و (ع).
(٣) رواه ابن المنذر في الأوسط (٢٢١٢)، من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر» وإسناده صحيح.
(٤) رواه ابن المنذر في الأوسط (٢٢١٣)، من طريق حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود موقوفاً، وإسناده جيد.
(٥) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): فيلتفت.
(٦) رواه الدارقطني (١٧٣٧)، والبيهقي (٦٢٧٨)، من طريق عمر بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: «على مكانكم»، ويقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال ابن القطان: (جابر الجعفي سيء الحال، وعمر بن شمر أسوأ حالاً منه، بل هو من الهالكين)، ولذا ضعف الحديث البيهقي، وابن الجوزي، والذهبي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٤٤، التحقيق ١/ ٥١٣، نصب الراية ٢/ ٢٢٤، البدر المنير ٥/ ٩٠، إرواء الغليل ٣/ ١٢٤ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>