وأنكر يحيى بن سعيد القطان هذا عن عمر، وقال: (هذا وَهْم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر: أنه كان يكبر في قبته بمنى)، ووافقه على ذلك البيهقي. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٤٣٨، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٢٢. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٣١)، وابن المنذر (٢٢٠١)، والحاكم (١١١٣)، والبيهقي (٦٢٧٥)، عن شقيق قال: «كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر». وصحَّحه الحاكم والألباني. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ١٢٥. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٤٦)، وابن المنذر (٢٢٠٢)، والحاكم (١١١٤)، والبيهقي (٦٢٧٦)، عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق»، وصححه أحمد، والحاكم، والألباني. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٢٢، إرواء الغليل ٣/ ١٢٥. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٣٣)، وابن المنذر (٢٢٠٤)، والحاكم (١١١٥)، عن عمير بن سعيد، قال: «قدم علينا ابن مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق»، قال ابن حجر: (وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود). ينظر: فتح الباري ٢/ ٤٦٢.