للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ)، روي عن عمرَ (١)، وعليٍّ (٢)، وابنِ عباسٍ (٣)، وابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (٤).


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٣٥)، وابن المنذر (٢٢٠٠)، والحاكم (١١١٢)، والبيهقي (٦٢٧٣)، عن عبيد بن عمير، قال: «كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق»، قال ابن رجب: (حكاه - يعني: الإمام أحمد - عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس).
وأنكر يحيى بن سعيد القطان هذا عن عمر، وقال: (هذا وَهْم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر: أنه كان يكبر في قبته بمنى)، ووافقه على ذلك البيهقي. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٤٣٨، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٢٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٣١)، وابن المنذر (٢٢٠١)، والحاكم (١١١٣)، والبيهقي (٦٢٧٥)، عن شقيق قال: «كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر». وصحَّحه الحاكم والألباني. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ١٢٥.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٤٦)، وابن المنذر (٢٢٠٢)، والحاكم (١١١٤)، والبيهقي (٦٢٧٦)، عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق»، وصححه أحمد، والحاكم، والألباني. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٢٢، إرواء الغليل ٣/ ١٢٥.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥٦٣٣)، وابن المنذر (٢٢٠٤)، والحاكم (١١١٥)، عن عمير بن سعيد، قال: «قدم علينا ابن مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق»، قال ابن حجر: (وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود). ينظر: فتح الباري ٢/ ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>