للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُعادُ إن فَرَغَت قبلَ التجلِّي، بل يدعو ويَذكرُ، كما لو كان وقتَ نهيٍ.

(فَإِنْ تَجَلَّى الكُسُوفُ فِيهَا)، أي: الصلاةِ؛ (أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لقولِه عليه السلامُ: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» متفقٌ عليه مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ (١).

(وَإِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ كَاسِفَةً، أَوْ طَلَعَتْ) الشمسُ، أو طَلَع الفجرُ (وَالقَمَرُ خَاسِفٌ)؛ لم يُصلِّ؛ لأنَّه ذَهَبَ وقتُ الانتفاعِ بهما، ويَعملُ بالأصلِ في بقائِه وذهابِه.

(أَوْ كَانَتْ آيَةٌ عَدَا (٢) الزَّلْزَلَةِ؛ لَمْ يُصَلِّ)؛ لعدمِ نقلِه عنه وعن أصحابِه صلى الله عليه وسلم، مع أنه وُجِد في زمانِهم انشقاقُ القمرِ، وهبوبُ الرِّياحِ، والصواعِقُ، وأما الزَّلزلةُ - وهي رَجفةُ الأرضِ واضطرابُها وعدمُ سكونِها - فيُصلَّى لها إن دامت؛ لفعلِ ابنِ عباسٍ، رواه سعيدٌ، والبيهقي (٣)، وروَى الشافعي عن عليٍّ نحوِه، وقال: (لو ثَبَت هذا الحديثُ لقلنا به) (٤).


(١) رواه البخاري (١٠٤١)، ومسلم (٩١١)، واللفظ لمسلم.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): غير.
(٣) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ورواه ابن أبي شيبة (٨٣٣٣)، وعبد الرزاق (٤٩٢٩)، والبيهقي (٦٣٨٢)، عن عبد الله بن الحارث: «أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات، فيها ست ركوعات»، وصححه البيهقي.
(٤) رواه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٧)، ومن طريقه البيهقي (٦٣٨١)، بلاغاً من طريق قزعة عن علي: «أنه صلى في زلزلة ست ركعات: في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة»، وضعفه النووي. ينظر: المجموع ٥/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>