للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغُسِّل صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قميص (١)؛ لأنَّ فضلاتَه طاهرةٌ فلم يُخْشَ تنْجسُ قميصِه (٢).

(وَسَتَرَهُ عَنِ العُيُونِ) تحت سِتْرٍ في خيمةٍ أو بيتٍ إن أمْكَنْ؛ لأنَّه أسترُ له.

(وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ حُضُورُهُ)؛ لأنَّه ربما كان في الميتِ ما لا يُحِبُّ اطلاعَ أحدٍ عليه، والحاجةُ غيرُ داعيةٍ إلى حضورِه، بخلافِ المُعِينِ.

(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ)، أي: رأسَ الميتِ، غيرَ أنثى حاملٍ (إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ)، بحيثُ يكون كالمحتضَنِ (٣) في صدرِ غيرِه، (وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ)؛ ليخرُجَ ما هو مستَعِدُّ للخروجِ، ويكونُ هناك بخورٌ،


(١) رواه أحمد (٢٦٣٠٦)، وأبو داود (٣١٤١)، وابن حبان (٦٦٢٧)، والحاكم (٤٣٩٨)، من حديث عائشة، قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلَّمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: «أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه»، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، قال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات)، صحّحه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وحسنه النووي، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٩٣٥، المحرر ١/ ٣٠٦، إرواء الغليل ٣/ ١٦٢.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): تنجيس قميصه. وفي (ح): تنجس القميص.
(٣) في (الأصل): كالمتحضن.

<<  <  ج: ص:  >  >>