للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينئِذٍ)؛ ليدفعَ ما يَخرجُ بالعصرِ.

(ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسِلُ (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ)، أي: يمسحُ فَرْجَه بها.

(وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) بغيرِ حائلٍ؛ كحالِ الحياةِ؛ لأنَّ التَّطهيرَ يُمكنُ بدونِ ذلك، (وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَمَسَّ سَائِرَه إِلَّا بِخِرْقَةٍ)؛ لـ «فِعْلِ عَلِيٍّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (١)، فحينئذٍ يُعِدُّ الغاسلُ خِرقتين: أحدُهما (٢) للسبيلين، والأخرى لبقيَّةِ بدنِه.

(ثُمَّ يُوَضِّيهُ نَدْباً) كوضوئِه للصلاةِ؛ لما روتْ أمُ عطيةَ أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في غُسْل (٣) ابنتِه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» رواه الجماعة (٤)، وكان ينْبغي تأخيرُه عن نيَّةِ الغسلِ، كما في


(١) رواه ابن أبي شيبة (١٠٨٨٧)، وابن سعد (٢/ ٢٨٠)، والبيهقي (٦٦٢٥)، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: «أن عليًّا رضي الله عنه غسّل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميص، وبيد عليٍّ رضي الله عنه خِرْقَة يتبع بها تحت القميص»، وذكره المروذي عن أحمد، ويزيد بن أبي زياد ضعفه الأئمة، والحديث ضعفه ابن كثير، والألباني. ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٢٨٢، إرشاد الفقيه ١/ ٢٢٢، تهذيب التهذيب ١١/ ٣٢٩، إرواء الغليل ٣/ ١٦٠.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): إحداهما.
(٣) في (ق): لمن غسلن.
(٤) رواه البخاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩)، وأحمد (٢٧٣٠٢)، وأبو داود (٣١٤٥)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي (١٨٨٤)، وابن ماجه (١٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>