للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُباحُ لهما تحلٍّ بجوهرٍ ونحوِه.

وكُره تَخَتُّمُهما (١) بحديدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، ورَصاصٍ.

(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّهِمَا (٢)، أي: حليِّ الذكرِ والأنثى، المباحِ،


(١) في (ع): تختمها.
(٢) قال في الصحاح (٦/ ٢٣١٨): (الحَلْي: حَلْي المرأة، وجمعه حُلي، مثل ثَديٍ وثُديّ، وهو فعول، وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل: عِصي، وقرئ: (من حليهم عجلا جسداً) بالضم والكسر).

<<  <  ج: ص:  >  >>