للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوِ العَارِيَةِ)؛ لقوله عليه السلام: «لَيْسَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةٌ» رواه الطبرني (١) عن جابرٍ (٢)،

وهو قولُ أنسٍ (٣)، وجابرٍ (٤)، وابنِ عمرَ (٥)،


(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): الطبراني.
(٢) لعله أبو الطيب الطبري، فقد رواه ابن الجوزي في التحقيق من طريقه (٩٨١)، وهو من طريق إبراهيم بن أيوب، ثنا عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، ومال ابن الجوزي، والمنذري، وابن الملقن إلى تصحيح الحديث.
وأُعِلَّ الحديث بثلاث علل: الأولى: إبراهيم بن أيوب، وهو ضعيف. والثانية: عافية، قال ابن حجر: (قال البيهقي: مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة)، ومع ذلك فلا يُحتمل تفرده. والثالثة: مجيئ ذلك عن جابر موقوفاً كما سيأتي.

قال البيهقي: (لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع)، وضعَّفه الألباني، وهو ظاهر قول الإمام أحمد حيث استدل بالوارد عن الصحابة لا بالمرفوع، ففي رواية الأثرم قال في زكاة الحلي: (عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون فيه زكاة)، وقال الترمذي: (ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء). ينظر: سنن الترمذي ٢/ ٢٣، معرفة السنن والآثار ٦/ ١٤٣، تنقيح التحقيق ٣/ ٦٧، البدر المنير ٥/ ٥٦٩، التلخيص الحبير ٢/ ٣٨٦، الإرواء ٣/ ٢٩٤.
(٣) رواه الدارقطني (١٩٦٥)، من طريق شريك، عن علي بن سليم، قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي، فقال: «ليس فيه زكاة»، وشريك هو بن عبد الله النخعي، قال الحافظ: (صدوق يخطئ كثيرائص). ينظر: تقريب التهذيب ص ٢٦٦.
(٤) رواه الشافعي (ص ٩٦)، وعبد الرزاق (٧٠٤٦)، وغيرهم من طريق عمرو بن دينار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: «لا». وصحح إسناده النووي. ينظر: المجموع ٦/ ٣٤.
(٥) رواه مالك (٨٥٩)، وعبد الرزاق (٧٠٤٧)، من طرقٍ عن نافع، عن ابن عمر قال: «ليس في الحلي زكاة». وصححه ابن حجر. ينظر: الدراية ١/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>