ورواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، وابن أبي نجيح ضعيف، ومن أجل هذا الاختلاف على الأعمش حكم عليه الإمام أحمد بالاضطراب. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: (نعم، ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئاً يدفعه)، قال الخلال: (قال أحمد: كنتُ أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أره يصح، قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس، فقال: هو مضطرب)، قال ابن حجر: (وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش، ولهذا لم يجزم به البخاري). ينظر: فتح الباري ٣/ ٣٣١، الإرواء ٣/ ٣٧٧.