للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا لسقوطِ سهمِهم، فإنْ تعذَّر الصَّرفُ إليهم رُدَّ على بقيةِ الأصنافِ.

(الخَامِسُ: الرِّقَابُ، وَهُمْ: المُكَاتَبُونَ)، فيُعْطَى المكاتبُ وفاءَ دَيْنِه لعجزِه عن وفاءِ ما عليه، ولو مع قدرتِه على التكسُّبِ، ولو قبل حُلولِ نجمٍ.

ويجوزُ أن يشتريَ منها رقبةً لا تَعْتِقُ عليه فيعتِقَها؛ لقولِ ابنِ عباسٍ (١).


(١) علَّقه البخاري بصيغة التمريض (٢/ ١٢٢)، ووصله أبو عبيد في الأموال (١٩٦٦)، وابن أبي شيبة (١٠٤٢٤)، من طريق الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس: «أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة»، قال أبو عبيد: (وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب)، وقال الألباني: (إسناده جيد)، رواه عن الأعمش بهذا الطريق: أبو معاوية، وعبدة بن سليمان.
ورواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، وابن أبي نجيح ضعيف، ومن أجل هذا الاختلاف على الأعمش حكم عليه الإمام أحمد بالاضطراب.
وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: (نعم، ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئاً يدفعه)، قال الخلال: (قال أحمد: كنتُ أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أره يصح، قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس، فقال: هو مضطرب)، قال ابن حجر: (وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش، ولهذا لم يجزم به البخاري). ينظر: فتح الباري ٣/ ٣٣١، الإرواء ٣/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>