للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فارق بيوتَ قريتِه ونحوِها؛ لظاهرِ الآيةِ والأخبارِ الصحيحةِ (١)، والأفضلُ عدمُه.

(وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ) أفطرت (مُرْضِعٌ خَوْفاً عَلَى أَنْفُسِهِمَا (٢) فقط، أو مع الولدِ؛ (قَضَتَاهُ)، أي: قضتا الصومِ (فَقَطْ) مِنْ غيرِ فديةٍ؛ لأنهما بمنزلةِ المريضِ الخائفِ على نفسِه.

(وَ) إن أفطرتَا خوفاً (عَلَى وَلَدَيْهِمَا) فقط؛ (قَضَتَا) عددَ الأيامِ، (وَأَطْعَمَتَا)، أي: ووجب على مَن يَمُونُ الولدَ أن يُطْعِمَ عنهما (لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً) ما يجزئ في كفارةٍ؛ لقولِه تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة: ١٨٤]، قال ابنُ عباسٍ: «كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامِ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» رواه أبو داود (٣)،


(١) في (أ) و (ب) و (ع): الصريحة.
(٢) في (ع): نفسهما.
(٣) رواه أبو داود (٢٣١٨)، من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بهذا اللفظ، قال الألباني عن رواية ابن أبي عدي: (اختصره اختصاراً مخلًّا، فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم)، وقد رواه جماعة عند ابن الجارود (٣٨١)، والبيهقي (٨٠٧٧)، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ: «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكيناً»، وهذا الإسناد على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء ٤/ ١٨.

تنبيه: قول المؤلف آخر الحديث: «على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»، من تفسير أبي داود، كما جاء ذلك مصرحاً في روايته، وقد جاء ذلك من ضمن كلام ابن عباس عند ابن الجارود والبيهقي كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>