ويجبُ الفِطرُ على مَنِ احتاجَه لإنقاذِ معصومٍ مِنْ هَلَكةٍ؛ كغرقٍ.
وليس لمن أُبِيح له الفطرُ برمضانَ صومُ غيرِه فيه.
(وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ وَلَمْ يُفِقْ جُزْءاً مِنهُ؛ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ)؛ لأنَّ الصومَ الشرعيَّ الإمساكُ مع النيةِ، فلا يضافُ للمجنونِ ولا للمغمى عليه.
فإن أفاق جزءاً من النهارِ صحَّ الصومُ، سواءٌ كان مِن أولِ النهارِ أو آخرِه.
(١) رواه الشافعي (ص ٢٢٨)، وعبد الرزاق (٧٥٦١)، من طرق عن نافع، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة»، وإسناده صحيح.