للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكاه هو والبخاري عن ابنِ عباسٍ (١).

(وَ) يُكْره (مَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ)، وهو الذي كلَّما مضَغَه صَلُبَ وقوي؛ لأنَّه يجلبُ الغمَّ (٢)، ويجمعُ الريقَ، ويورِثُ العطشَ.

(وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهَمَا)، أي: طَعْمَ الطعامِ والعلكِ (فِي حَلْقِهِ؛ أَفْطَرَ)؛ لأنه أوصَلَه إلى جوفِه.

(ويَحْرُمُ) مَضْغُ (العِلْكِ المُتَحَلِّلِ) مطلقاً إجماعاً، قاله في المبدعِ (٣)، (إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ) وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنعِ (٤)، والمغني (٥)، والشرحِ (٦)؛ لأنَّ المُحرَّمَ إدخالُ ذلك إلى جوفِه ولم يوجَدْ.

وقال في الإنصافِ: (والصحيحُ مِنَ المذهبِ: أنَّه يَحرمُ مَضْغُ ذلك ولو لم يَبتلِع ريقَه، وجزم به الأكثرُ) انتهى (٧)، وجزم به في


(١) علقه البخاري عن ابن عباس بصيغة الجزم في باب اغتسال الصائم، (٣/ ٣٠)، ووصله ابن أبي شيبة (٩٢٧٨)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر»، وحسَّنه الألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ٨٦.
(٢) في (أ) و (ب) و (ق): يجلب البلغم. وفي (ع): يحلب البلغم.
(٣) (٣/ ٣٨).
(٤) (ص ١٠٤).
(٥) (٣/ ١٢٥).
(٦) (٣/ ٧٣).
(٧) (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>