للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاءَ يَحكي الأداءَ، وسواءٌ أفطر بسببٍ محرَّمٍ أَوْ لا، وإن لم يَقضِ على الفورِ وجب العزمُ عليه.

(وَلَا يَجُوزُ) تأخيرُ قضائِه (إِلَى رَمَضانٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، لِمَكَان رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» متفقٌ عليه (١)، فلا يجوزُ التَّطَوُّعُ قَبْلَه ولا يَصِح.

(فَإِنْ فَعَلَ)، أي: أخَّرَه بلا عذرٍ حَرُم عليه، وحينئذ (فَعَلَيْهِ مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يومٍ) ما يُجزئُ في كفارةٍ، رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيِّدٍ عن ابنِ عباسٍ (٢)، والدارقطني بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي هريرةَ (٣)، وإن كان لعذرٍ فلا شيء عليه.


(١) رواه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦)، وقوله: «لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم»، من قول يحيى كما يظهر من رواية البخاري، لا من قول عائشة كما تدل عليه بعض رواياته، ويوضح ذلك ما في رواية مسلم الأخرى: «فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله». وبيَّن ذلك ابن حجر في فتح الباري (٤/ ١٩١).
(٢) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه الدارقطني (٢٣٤٧)، والبيهقي (٨٢١١)، من طرق عن ابن عباس، قال: «من فرَّط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا»، وقد ذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض في باب: متى يقضى قضاء رمضان (٣/ ٣٥)، وصححه البيهقي. ينظر: مختصر الخلافيات ٣/ ٦٨.
(٣) رواه الدارقطني (٢٣٤٣)، ورواه عبد الرزاق (٧٦٢٠)، والبيهقي (٨٢١٢)، من طرق عن أبي هريرة: في رجل مرض في رمضان ثم صحَّ ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: «يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرَّط فيه»، قال الدارقطني: (إسناد صحيح موقوف)، وصححه البيهقي، وقد ذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض في باب: متى يقضى قضاء رمضان (٣/ ٣٥) وقال ابن حجر: (إسناد حسن موقوف). ينظر: مختصر الخلافيات ٣/ ٦٨، تغليق التعليق ٣/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>