للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ مَاتَ) بعد أن أخَّره لعذرٍ فلا شيء، ولغيرِ عذرٍ أُطعِمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ، كما تقدَّم، (وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ)؛ لأنَّه بإخراجِ كفارةٍ واحدةٍ زال تفريطُه.

والإطعامُ مِن رأسِ مالِه، أوصى به أوْ لا.

وإنْ مات وعليه صَوْمُ كفارةٍ؛ أُطْعِم عنه كصومِ متعةٍ.

ولا يُقْضَى عنه ما وجب بأصلِ الشرعِ مِن صلاةٍ وصومٍ.

(وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ) نذرٍ (١)، (أَوْ اعْتِكَافُ) نذرٍ (أَوْ صَلَاةُ نَذْرٍ؛ اسْتُحِبَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ)؛ لما في الصحيحين: أنَّ امرأةً جاءت إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: إنَّ أُمِّي ماتت وعليها صومُ نذرٍ، أفأصومُ عنها؟ قال: «نَعَمْ» (٢)، ولأنَّ النِّيابةَ تدخلُ في العبادةِ بحسبِ خِفَّتِها، وهو أخفُّ حُكْماً مِنَ الواجبِ بأصلِ الشرعِ.

والوليُّ هو الوارثُ، فإن صام غيرَه جازَ مطلقاً؛ لأنَّه تبرعٌ.

وإنْ خلَّفَ تَرِكةً وَجَب الفعلُ، فيفعلُه الوليُّ، أو يدفعُ إلى مَنْ


(١) في (ح) و (ع): (أو حج) نذرٍ.
(٢) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>