للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعلُه عنه.

ويدفعُ في الصومِ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ.

وهذا كلُّه فيمن أمْكَنَه صومُ ما نذَرَه فلم يَصُمْه، فلو أمكنه بعضُه قُضِيَ ذلك البعضُ فقط.

والعمرةُ (١) في ذلك كالحجِ.


(١) نهاية الخرم في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>