(٢) رواه أحمد (٢١٧٥٣)، والنسائي (٢٣٥٨)، من طريق ثابت بن قيس أبو الغصن، عن أبي سعيد المقبري، عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما، قال: «أي يومين؟ » قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»، وإسناده لا بأس به، وله شواهد من حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما، وصححه ابن خزيمة، والنووي، وابن الملقن، ابن حجر، والألباني. ينظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٩٩، المجموع ٦/ ٣٨٥، فتح الباري ٤/ ٢٣٦، الإرواء ٤/ ١٠٤. (٣) في (ح): يسن صوم. (٤) في (أ) و (ع): أخرجه. (٥) رواه مسلم (١١٦٤)، من حديث أبي أيوب.