للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستحبُّ تتابُعُها، وكونُها عقِبَ العيدِ؛ لما فيه مِن المسارعةِ إلى الخيرِ.

(وَ) صومُ (شَهْرِ المُحَرَّمِ)؛ لحديثِ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ» رواه مسلمٌ (١).

(وَآكَدُهُ العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ» (٢)، احتجَّ به أحمدُ، وقال: (إن اشتبه عليه (٣) أوَّلُ الشَّهرِ صام ثلاثةَ أيامٍ؛ ليتيقَّنَ صومَهما) (٤).

وصومُ عاشوراءَ كفارةُ سنةٍ، ويُسنُّ فيه التوسعةُ على العيالِ.

(وَ) صومُ (عَشْرِ (٥) ذِي الحِجَّةِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ»، قالوا: يا رسولَ


(١) رواه مسلم (١١٦٣)، من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه مسلم (١١٣٤)، من حديث ابن عباس قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٣) في (ب) و (ق): علينا.
(٤) في رواية الميموني وأبي الحارث، كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٨٠)، ولفظه: (من أراد أن يصوم عاشوراء، فليصم التاسع والعاشر، إلا أن يُشْكل الشهر، فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك).
(٥) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): تسع. قال في هامش (ح): قوله: (وعشر ذي الحجة) قال في المبدع: (والمراد بذلك تسعة وإطلاق العشر عليها تغليباً).

<<  <  ج: ص:  >  >>