للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قبلةٍ، أو تكرارِ نَظَر، أو لمسٍ لشهوةٍ، أو أمنى باستمناءٍ؛ قياساً على بدنةِ الوطءِ، وإن لم (١) ينزل فشاةٌ كفديةِ أذى، وخطأٌ في ذلك كعمدٍ، وامرأةٌ مع شهوةٍ كرجلٍ في ذلك.

(لَكِنْ يُحْرِمُ) بعدَ أن يَخرُجَ (مِنَ الحِلِّ)؛ ليَجمعَ في إحرامِه بين الحِلِّ والحرمِ (لِطَوَافِ الفَرْضِ)، أي: ليطوفَ طوافَ الزيارةِ مُحْرِماً.

وظاهرُ كلامِه: أنَّ هذا في المباشِرِ (٢) دونَ الفرجِ إذا أنزل، وهو غيرُ متَّجِهٍ؛ لأنَّه لم يفسد إحرامُه حتى يحتاجَ لتجديدِه، فالمباشرةُ كسائرِ المحرماتِ غيرِ الوطءِ، هذا مقتضى كلامِه في الإقناعِ (٣)، كالمنتهى (٤)، والمقنعِ (٥)، والتنقيحِ (٦)، والإنصافِ (٧)، والمبدعِ وغيرِها (٨)، وإنما ذكروا هذا الحكمَ فِيمن وطِئ بعد التحلِّلِ الأوَّلِ إلا أن يكونَ على وجهِ الاحتياطِ؛ مراعاةً للقولِ بالإفسادِ.


(١) سقط من (ح): من قوله: (ينزل فشاة كفدية أذى)، إلى قوله في آخر باب الفدية: (لأنه لا يتعدى نفعه أحد).
(٢) يراجع (ق).
(٣) (١/ ٥٨٧).
(٤) (١/ ١٨٩).
(٥) (ص ١١٧).
(٦) (ص ١٨٢).
(٧) (٣/ ٥٠٠).
(٨) (٣/ ١٥١)، وكذا في المنور (ص ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>