للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِحْرَامُ المَرْأةِ) فيما تقدَّم (كَالرَّجُلِ، إِلَّا فِي اللِّبَاسِ)، أي: لباسِ المخيطِ، فلا يَحرمُ عليها، ولا تغطيةُ الرأسِ، (وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ، وَالقُفَّازَيْنِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري وغيره (١)، والقفَّازان (٢): شيءٌ يُعملُ لليدين يَدخلان فيه يستُرُهما مِن الحرِّ كما يُعملُ للبُزاةِ.

ويَفدي الرجلُ والمرأةُ بلُبسِهما.

(وَ) تجتنبُ أيضاً (تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا)؛ لقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا» (٣)،

فتضعُ الثوبَ فوقَ رأسِها


(١) رواه البخاري (١٨٣٨)، ورواه أحمد (٦٠٠٣)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٢٦٧٣)، من حديث ابن عمر، ولفظه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
(٢) في (أ) و (ع): والقفازين.
(٣) رواه الدارقطني (٢٧٦١)، من طريق هشام بن حسان, عن عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر مرفوعاً، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رواه من طريق الدارقطني بالإسناد نفسه موقوفاً (٩٠٤٨)، ونقله ابن حجر في إتحاف المهرة (١٠٨٤٤) عن الدارقطني موقوفاً، ويؤكد ذلك: أن البيهقي قال في المعرفة: (وعنه أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه»، وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعاً، ورفعه ضعيف)، فلعل نسخة الدارقطني حصل بها زيادة ذكر الرفع خطأً في الطباعة أو من بعض النساخ.

وقد روي مرفوعاً عند الدارقطني (٢٧٦٠)، والبيهقي (٩٠٤٩) من طريق أيوب بن محمد أبي الجمل , عن عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر , مرفوعاً بلفظ: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها»، قال ابن عدي: (لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا)، وقال البيهقي: (وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، والمحفوظ موقوف)، وقال العقيلي: (لا يتابع على رفعه، إنما هو موقوف)، وصوب الدارقطني وقفه، وضعف المرفوع ابن الملقن. ينظر: الضعفاء ١/ ١١٦، علل الدارقطني ١٣/ ٤٨، الكامل لابن عدي ٢/ ١٩، معرفة السنن والآثار ٧/ ١٣٩، البدر المنير ٦/ ٣٢٩، التلخيص الحبير ٢/ ٥٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>