للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الإذخرُ كما أشار إليه بقولِه: (إِلَّا الإِذْخِرَ (١)، قال في القاموسِ: (حشيشٌ طيبُ الرِّيحِ) (٢)؛ لقولِه عليه السلامُ: «إِلَّا الإِذْخِرَ» (٣).

ويُباحُ انتفاعُ بما زال أو انكَسَر بغيرِ فِعْلِ آدميٍّ، ولو لم يَبِنْ.

وتُضمنُ شجرةٌ صغيرةٌ عُرفاً بشاةٍ، وما فوقَها ببقرةٍ، رُوي عن ابنِ عباسٍ (٤)،

ويُفعلُ فيها (٥) كجزاءِ صيدٍ.


(١) قال في المطلع (ص ٢٢٠): (الإِذخِر: بكسر الهمزة والخاء، نبت طيب الرائحة، الواحدة إِذْخِرَةٌ).
(٢) القاموس المحيط (ص ٣٩٥).
(٣) هو تتمة لحديث ابن عباس وأبي هريرة السابقين في الصحيحين.
(٤) لم نقف عليه من كلام ابن عباس مسنداً، قال ابن حجر: (نقله عنه إمام الحرمين، وذكره أيضاً أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزه)، ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: (والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير، وعطاء مجتمعة: في أن في الدوحة بقرة، والدوحة: الشجرة العظيمة، وقال عطاء: في الشجرة دونها شاة).

أما خبر ابن الزبير: فروى بعضه الفاكهي في أخبار مكة (٢٢٣٣)، من طريق حمزة بن عتبة، قال: حدثني غير واحد من مشيخة أهل مكة: «أن مما رخصوا في قطع شجر الحرم إذا اضطروا إلى قطعه في منازلهم، ويدونه، أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما بنى دوره بقعيقعان قطع شجراً كانت في دوره، ووداه كل دوحة ببقرة»، وحمزة بن عتبة قال فيه الذهبي: (لا يعرف، وحديثه منكر)، وفيه إبهام أيضاً.
وأما أثر عطاء: فرواه الفاكهي (٢٢٢٨، ٢٣٢٠)، وابن أبي شيبة (١٣٩٤٩)، من طرق عن عطاء أنه قال: «في الدوحة من شجر الحرم إذا قطعت: بقرة»، وهو صحيح عنه. ينظر: السنن الكبرى ٥/ ٣٢٠، ميزان الاعتدال ١/ ٦٠٨، التلخيص الحبير ٢/ ٦٠١.
(٥) في (ق): فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>