للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا جَزَاءَ) فيما حَرُم مِن صيدِها وشجرِها وحشيشِها، قال أحمدُ في روايةِ بكرِ بنِ محمدٍ: (لم يبلغنا أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحداً مِن أصحابِه حَكَموا فيه بجزاءٍ) (١).

(وَيُبَاحُ الحَشِيشُ) مِنْ حرم المدينةِ (لِلعَلَفِ)؛ لما تقدَّم.

(وَ) يُباحُ اتخاذُ (آلَةِ الحَرْثِ وَنَحْوِهِ)؛ كالمساندِ، وآلةِ الرَّحْلِ مِن شجرِ حرمِ المدينةِ؛ لما روى أحمدُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا حَرَّم المدينةَ قالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا أصحابُ عَمَلٍ، وأصحابُ نَضْحٍ، وإنَّا لا نستطيعُ أرضاً غيرَ أرضِنا، فرَخِّص لنا، فقال: «القَائِمَتَانِ، وَالوِسَادَةُ، وَالعَارِضَةُ، وَالمِسْنَدُ (٢)، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُعْضَدُ، وَلَا يُخْبَطُ مِنْهَا شَيْءٌ» (٣)، والمسندُ: عودُ البكرةِ.


(١) لم نقف على هذه الرواية، وقد ذكرها مختصرة: أبو الخطاب في الهداية (ص ١٨٦)، وابن أبي يعلى في التمام (١/ ٣٢٥)، وابن مفلح في الفروع (٦/ ٢٣).
(٢) كذا في جميع النسخ، ولفظ الحديث كما في مصادره، و (المَسَد)، وكذا في كتب غريب الحديث، ومعناه: حبل من ليف. ينظر: غريب الحديث للحربي ٢/ ٥١٩، غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٤٢.
(٣) لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد، ولم نقف عليه من حديث جابر أيضاً.
وقد رواه الطبراني (١٨)، وابن عدي في الكامل (٧/ ١٩٠)، من طريق كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بقطع المشد والقائمتين والمتخذة عصا الدابة»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٤): (وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك)، وقال ابن عدي بعد روايته لأحاديث وهذا منها: (وعامة أحاديثه التي قد ذكرتها وعامة ما يرويه لا يتابع عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>