للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخطُبُ الإمامُ ثاني أيامِ التشريقِ خُطبةً يُعلِّمُهم فيها حُكْمَ التَّعجيلِ، والتَّأخيرِ، والتَّوديعِ.

(وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَينِ خَرَجَ قَبْلَ الغُرُوبِ)، ولا إثمَ عليه، وسَقَط عنه رميُ اليومِ الثالثِ، ويدفِنُ حصاه.

(وَإِلَّا) يَخرجْ قبلَ الغروبِ (لَزِمَه المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ) بعدَ الزوالِ، قال ابنُ المنذرِ: (وثبت عن عمرَ أنه قال: «مَنْ أَدْرَكَهُ المَسَاءُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي فَلْيُقِمْ إِلَى الغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ» (١) (٢).

(فَإِذَا أَرَادَ الخُرُوج مِنْ مَكَّةَ) بعد عَوْدِه إليها (لَمْ يَخْرُجُ حَتَى يَطُوفَ لِلوَدَاعِ) إذا فَرَغ مِن جميعِ أمورِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ (٣)، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ المَرْأَةِ الحَائِضِ» متفق عليه (٤)، ويُسمى طوافُ الصَّدْرِ.

(فَإِنْ أَقَامَ) بعدَ طوافِ الوداعِ، (أَوْ اتَّجَرَ بعْدَهُ؛ أَعَادَهُ) إذا عزم على الخروجِ وفرغ مِن جميعِ أمورِه؛ ليِكونَ آخرَ عهدِه بالبيتِ، كما


(١) رواه البيهقي معلقاً (٥/ ٢٤٨)، قال: ورواه الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر رضي الله عنه فذكر معناه.
ورواه مالك (١٥٣١)، وابن أبي شيبة (١٢٨٠٧)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا أدركه المساء في اليوم الثاني، فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس»، وإسناده صحيح.
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٣٧٣).
(٣) في (ب) و (ق): بالبيت طوافاً.
(٤) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>