للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جرت العادةُ في (١) توديعِ المسافرِ أهلَه وإخوانَه.

(وَإِنْ تَرَكَهُ)، أي: طوافَ الوداعِ (غَيْرُ حَائِضٍ رَجَعَ إِلَيْهِ) بلا إحرامٍ إن لم يَبْعُد عن مكةَ، ويُحرِمُ بعمرةٍ إن بَعُد عن مكةَ، فيطوفُ ويسعى للعمرةِ ثم للوداعِ، (فَإِنْ شَقَّ) الرجوعُ على من بَعُدَ عن مكةَ دونَ مسافةِ قصرٍ، أو بَعُدَ عنها مسافةَ قصرٍ فأكثرَ؛ فعليه دمٌ، ولا يلزمُه الرجوعُ إذاً، (أَوْ لَمْ يَرْجِعْ) إلى الوداعِ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لتَرْكِه نُسكاً واجِباً.

(وَإِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ) ونصُّه: أو القدومِ (٢)، (فَطَافَهُ عِنْدَ الخُرُوجِ؛ أَجْزَأ عَنْ) طوافِ (الوَدَاعِ)؛ لأنَّ المأمورَ به أن يكونَ آخرُ عهدِه بالبيتِ وقد فَعَل.

فإن نوى بطوافِه الوداعَ لم يُجزِئْه عن طوافِ الزيارةِ.

ولا وداعَ على حائضٍ ونفساءَ إلا أن تَطْهُرَ قبلَ مُفارقةِ البنيانِ.

(وَيَقِفُ غَيْرُ الحَائِضِ) والنفساءِ بعدَ الوداعِ في المُلْتَزَمِ، وهو أربعةُ أذرُعٍ (بَيْنَ الرُّكْنِ) الذي به الحجرُ الأسودُ (وَالبَابِ)، ويُلصِقُ به وجهَه وصدرَه وذراعيْه وكفيْه مبسوطتين، (دَاعِياً بِمَا وَرَدَ) ومنه: «اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُك، وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى


(١) في (ق): من.
(٢) ذكره أبو الخطاب في الهداية من رواية ابن القاسم. (ص ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>