للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستقبِلُ القبلةَ ويَجعلُ الحُجْرَة عن يسارِه ويدعو بما أحبَّ.

ويَحرمُ الطوافُ بها، ويُكره التَّمسَّح بالحُجرةِ (١)، ورَفْعُ الصوتِ عندَها.

وإذا أدار وجْهَه إلى بلدِه قال: «لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» (٢).

(وَصِفَةُ العُمْرَةِ: أنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ المِيقَاتِ) إذا كان مارًّا به، (أَوْ مِنْ أَدْنَى الحِلِّ) كالتنعيمِ، (مِنْ مَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ) ممن بالحرمِ، و (لَا) يجوزُ أن يُحْرِم بها (مِنَ الحَرَمِ)؛ لمخالفةِ أَمرِه عليه السلام (٣)، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ، (فَإِذا طَافَ وَسَعَى، وَ) حلق أو (قَصَّرَ حَلَّ)؛ لإتيانِه بأفعالِها.


(١) قال شيخ الإسلام: (يحرم طوافه بغير البيت اتفاقاً، واتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك، وقال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر)، وقال ابن قاسم في حاشيته عن قول المؤلف: (يكره): (والمراد كراهة التحريم)، ينظر: الاختيارات للبعلي (ص: ١٧٦)، حاشية الروض ٤/ ١٩٤.
(٢) روى البخاري (١٧٩٧)، ومسلم (١٣٤٤)، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».
(٣) وذلك ما رواه البخاري (٧٢٣٠)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة قالت: «ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج».

<<  <  ج: ص:  >  >>