للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتُبَاحُ) العمرةُ (كَلَّ وَقْتٍ)، فلا تُكره بأشهرِ الحجِّ، ولا يومَ النَّحرِ أو عرفةَ.

(ويُكره الإكثارُ والموالاةُ بينَها باتفاقِ السَّلفِ)، قاله في المبدعِ (١).

ويُستحبُ تَكرارُها في رمضانَ؛ لأنَّها تَعدِلُ حَجَّةً.

(وَتُجْزئُ) العمرةُ مِن التنعيمِ وعمرةُ القارِنِ (عَنْ) عمرةِ (٢) (الفَرْضِ) التي هي عمرةُ الإسلامِ.

(وَأَرْكَانُ الحَجِّ) أربعةٌ:

(الإِحْرَامُ) الذي هو نِيَّةُ الدخولِ في النُّسكِ؛ لحديثِ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٣).

(وَالوُقُوفُ) بعرفةَ؛ لحديثِ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (٤).

(وَطَوَافُ الزِّيَارِةِ)؛ لقولِه تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ٢٩].


(١) (٣/ ٢٣٨).
(٢) في (أ) و (ع) و (ق): العمرة.
(٣) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....
(٤) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....

<<  <  ج: ص:  >  >>