للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُونَ كَلَبَهُ)، بفتحِ اللامِ، أي: شرَّه وأذاه؛ لأنَّ المصلحةَ تتعيَّنُ في قِتالِه إذاً.

ويجوزُ تَبْيِيتُ الكفَّارِ، ورَمْيُهم بمنجنيقَ (١)، ولو قُتِلَ بلا قصدٍ صبيٌّ ونحوُه.

ولا يجوزُ قَتْلُ صبيٍّ، وامرأةٍ، وخُنثى، وراهبٍ (٢)، وشيخٍ فانٍ، وزَمِنٍ، وأَعْمَى لا رأي لهم، ولم يُقاتِلوا أو يُحرِّضوا، ويكونون أرقاءَ بسبيٍ.

والمسبيُّ غيرُ بالغٍ - مُنفرِداً أو مع أحدِ أبويه- مسلمٌ، وإن أسلَم أو مات أحدُ أَبَوَي غيرِ بالغٍ بدارِنا فمسلمٌ، وكغيرِ البالغِ مَن بَلَغ مجنوناً.

(وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالاِسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ)، ويجوزُ (٣) قِسمتُها فيها؛ لثُبوتِ أيدينا عليها، وزوالِ ملكِ الكفَّارِ عنها.


(١) قال في المطلع (ص ٢٤٩): (المنجنيق: اختلف فيه أهل العربية: فقال قوم: ميمُه زائدة، وقيل: بل أصلية، ويقال: مَنجنيق، ومِنجنيق، بفتح الميم وكسرها، وقيل: الميم والنون في أول زائدتان، وقيل: أصليتان، وهو أعجمي مُعَرَّبٌ، وحكى الفراء: منجنوق بالواو، وحكى غيره: منجليق).
(٢) قال في المطلع (ص ٢٤٩): (الراهب، اسم فاعل من رهب، إذا خاف، وهو مختص بالنصارى، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، وترك مَلَاذَّهَا، والزهد فيها، والعزلة عن أهلها، وتعمد مشاقها، وجمعه: رهبان، ويُجمع على رهابين، ورهابنة).
(٣) في (أ) و (ب) و (ع): وتجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>