للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والغنيمةُ: ما أُخِذَ من مالِ حربيٍّ قهراً بقتالٍ، وما أُلْحق به، مُشتقةٌ مِن الغُنْمِ: وهو الربحُ، (وَهْيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ)، أي: الحربَ (مِنْ أَهْلِ القِتَالِ) بقصدِه، قاتَل أو لم يُقاتِل، حتى تجارِ العَسكرِ وأُجَرائِهم المستعدين للقتالِ؛ لقولِ عمرَ: «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ» (١).

(فَيُخْرِجُ) الإمامُ أو نائِبُه (الخُمُسَ) بعدَ دفعِ سلبٍ لقاتلٍ، وأجرةِ جَمْعٍ وحفظٍ وحَمْلٍ، وجُعْلِ من دلَّ على مصلحةٍ (٢)، ويَجعلُه خَمْسةَ أسهمٍ، منها: سهمٌ للهِ ولرسولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَصرِفُه كفيءٍ، وسهمٌ لبني هاشمٍ وبني المطَّلبِ حيثُ كانوا، غنيُّهم وفقيرُهم، وسهمٌ لفقراءِ اليتامى، وسهمٌ للمساكين، وسهمٌ لأبناءِ السَّبيلِ، يَعمُّ مَن بجميعِ البلادِ حَسَب الطاقةِ.


(١) رواه عبد الرزاق (٩٦٨٩)، وابن أبي شيبة (٣٣٢٢٦)، والبيهقي (١٧٩٥٤)، من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن عمر موقوفاً، وصحح إسناده ابن كثير وابن حجر، وقال البيهقي: (هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه)، وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح). ينظر: مجمع الزوائد ٥/ ٣٤٠، مسند الفاروق ٢/ ٤٧٣، فتح الباري ٦/ ٢٢٤.
(٢) ذكر دفع الجُعْل لمن دل على مصلحة في هذا الموضع تبع فيه التنقيح (ص ٢٠١)، والمنتهى (٢/ ٢٢٤)، وأما المرداوي في الإنصاف (٤/ ١٧٠)، فجعل الجُعْل من النفل، وتبعه على ذلك البهوتي في شرح المنتهى (١/ ٦٤٢)، فقال معلقاً على قول صاحب المنتهى: (هذا من النفل، فحقه أن يكون بعد الخمس)، وأما في الفروع (١٠/ ٢٢٧، ٢٨١)، والإقناع (٢/ ٢٦، ٢٧)، وغاية المنتهى (١/ ٤٦٨) فذكروا الجُعْل في الموطنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>